[1] (أو دخل) يعني نزل من رأسه ووصل (أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه) لا يفسد صومه (مراقي الفلاح صـ 246)
ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقة لم يفطره لما قلنا وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق أو ابتلع البزاق الذي اجتمع في فمه لما ذكرنا (بدائع الصنائع 2/ 90)
(ولو أكل لحما بين أسنانه فإن كان قليلا لم يفطر وإن كان كثيرا يفطر) ... ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه
(بمنزلة ريقه) ولو ابتلع ريقه لم يفسد (العناية 2/333)
[2] (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق) كطعم أدوية ومص إهليلج بخلاف نحو سكر ... (لم يفطر) جواب الشرط (الدر المختار 2/396)
قلت (أي المفتي محمود الحسن الكنكوهي رحمه الله): يفهم منه حكم ما بقي من حمرة التنبول في فم الصائم أنه لم يفطر (حاشية بهشتي زيور صـ 177)