[1] ولو وصل إلى جوف الرأس بالإقطار في الأذن أو السعوط أو إلى البطن بالاحتقان يفسد صومه لأنه يصل إلى جوفه بالحقنة وكذا بالسعوط والإقطار في الأذن لأن جوف الرأس له منفذ إلى البطن (تحفة الفقهاء 1/355)
وإن جامع فيما دون السبيلين أو بهيمة ... أو احتقن ... فعليه القضاء لا غير (المختار 1/131)
[2] وأما إذا اكتحل أو أقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفسد صومه عندنا وإن وجد طعم ذلك في حلقه (المحيط البرهاني 2/384)
[3] وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه (بدائع الصنائع 2/93)
[4] فإن اكتحل وهو صائم فوجد طعم الكحل في حلقه قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة قلت: من أين اختلفا قال لأن السعوط يدخل رأسه والكحل لا يدخل رأسه وإنما الذي يوجد منه ريحه مثل الغبار والدخان يدخل حلقه (الأصل للشيباني 2/202)
(قوله: أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل) أي لا يفطر لأن الادهان غير مناف للصوم ولعدم وجود المفطر صورة ومعنى والداخل من المسام لا من المسالك فلا ينافيه كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في كبده (البحر الرائق 2/293(