[1] ولو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في الجوهرة (البحر الرائق 2/298)
[2] ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله - : (قوله وعليه الاعتماد) نقله في البحر عن الأسرار ونقل قبله عن الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر الرواية وهو الصحيح اهـ
قلت فقد اختلف الترجيح كما ترى ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية (قوله إن الفطر) إن شرطية ح (قوله وإلا لا) أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين بجماع لا تتداخل الكفارة وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية ولذا أوجب الشافعي الكفارة به دون الأكل والشرب (رد المحتار 2/413)
احسن الفتاوى 4/434