Furthermore, he will have to keep qadha as well as kaffaarah for the broken fast. The kaffaarah for a fast broken in the month of Ramadhaan is for one to fast for two lunar months consecutively. [4]
If one commenced the kaffaarah on the 1st of the lunar month, then upon the completion of two lunar months (irrespective of whether the lunar months were 29 days or 30 days), the kaffaarah will be fulfilled. If one commenced the kaffaarah from the 2nd of the lunar month or anytime thereafter during the month, then it will be compulsory for one to fast for sixty days consecutively in atonement for the broken fast. [5]
If the one keeping kaffaarah misses any day during the sixty days (even if it was due to a valid excuse e.g. sickness), then he will have to recommence the fasts of the entire sixty days. However, if a woman experiences haidh during the sixty days, she will not have to recommence the sixty days after she is clean, but will continue with the remaining fasts after the haidh terminates. [6]
[1] ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل وتمامه في شرح الوهبانية
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وتمامه في شرح الوهبانية) قال في الوهبانية: ولو أكل الإنسان عمدا وشهرة ولا عذر فيه قيل بالقتل يؤمر قال الشرنبلالي صورتها تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه مستهزئ بالدين أو منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل قتله والأمر به فتعبير المؤلف بقيل ليس بلازم الضعف اهـ. ح (رد المحتار ٢/٤١٣)
(وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و) بعده (يحبس حتى يصليها) أو يموت بحبسه (وكذا تارك صوم رمضان) كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم (ولا يقتل) بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما (إلا إذا جحد) افتراض الصلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا (أو استخف بأحدهما) كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر متهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر (مراقي الفلاح صـ 139)
احسن الفتاوى ١/٣٧
[2] (وتاركها (أي الصلاة) عمدا مجانة) أي تكاسلا فاسق (يحبس حتى يصلي) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله فحق الحق أحق) لا يقال إن حقه تعالى مبني على المسامحة لأنه لا تسامح في شيء من أركان الإسلام اهـ. إسماعيل (قوله وقيل يضرب) قائله الإمام المحبوبي ح عن المنح وظاهر الحلية أنه المذهب فإنه قال: وقال أصحابنا في جماعة منهم الزهري لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب (رد المحتار 1/352)
[3] وأما حكم فساد الصوم ففساد الصوم يتعلق به أحكام بعضها يعم الصيامات كلها وبعضها يخص البعض دون البعض أما الذي يعم الكل فالإثم إذا أفسد بغير عذر لأنه أبطل عمله من غير عذر وإبطال العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (بدائع الصنائع 2/94)
[4] (وكفر) ... ( ككفارة المظاهر)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله وكفر أي مثلها في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين (رد المحتار 2/413)
[5] (صام شهرين ولو ثمانية وخمسين) بالهلال وإلا فستين يوما
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله - : وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين وكذا لو كان أحدهما تاما والآخر ناقصا (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غم أو صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يوما وفي كافي الحاكم وإن صام شهرا بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوما أجزأه (رد المحتار 3/476)
[6] فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض (رد المحتار 2/413)