[1] (هو) لغة (إمساك عن المفطرات) الآتية (حقيقة أو حكما) كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما (في وقت مخصوص) وهو اليوم (من شخص مخصوص) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية) المعهودة وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية (الدر المختار 2/371)
[2] (قوله بنية) قال في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان وليست النية باللسان شرطا (رد المحتار 2/377)
[3] صوم رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أداء وقضاء (الاختيار لتعليل المختار 1/125)
[4] والأعذار التي تبيح الإفطار للصائم ستة السفر والمرض الذي يزداد بالصوم أو يفضي إلى الهلاك (تحفة الفقهاء 1/358)
لما وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار فلأن يجب على غير ذي العذر أولى (بدائع الصنائع 2/94)
وأما السفر فالمرخص منه هو مطلق السفر المقدر والأصل فيهما قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بعذر المرض والسفر فعدة من أيام أخر دل أن المرض والسفر سببا الرخصة ... وفي الآية دلالة وجوب القضاء على من أفطر بغير عذر لأنه لما وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار فلأن يجب على غير ذي العذر أولى (بدائع الصنائع 2/9٤)
(لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء الفطر ... وللمسافر الفطر) لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
قال العلامة الطحطاوي - رحمه الله -: أي فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ ٦٨٦)
(وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة) (مراقي الفلاح صـ ٦٨٦)
[5] ولو أصبح جنبا في رمضان فصومه تام عند عامة الصحابة مثل علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم ... ولعامة الصحابة قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أحل الله عز وجل الجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر وإذا كان الجماع في آخر الليل يبقي الرجل جنبا بعد طلوع الفجر لا محالة فدل أن الجنابة لا تضر الصوم (بدائع الصنائع 2/92)
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه (صحيح البخاري، الرقم: 1931)
[6] ولو احتلم في نهار رمضان فأنزل لم يفطره (بدائع الصنائع 2/91)