[1] هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب (العناية 3/457)
[2] (وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع (الدر المختار 4/531)
[3] وإنما كان الأجل المجهول في الدين مفسدا للعقد لأن الجهالة في الأجل يفضي إلى منازعة مانعة من التسليم والتسلم ومثل هذه الجهالة تفسد العقد والأجل المجهول أن يبيع إلى الحصاد والدياس لأن وقت الحصاد والدياس يتقدم في البلدان ويتأخر في البعض فالبائع يطالب المشتري بالثمن محتجا عليه بدخول وقت الحصاد في بعض المواضع والمشتري يمتنع عن الأداء محتجا بعدم دخول وقت الحصاد في بعض المواضع فيتنازعان وكذا إذا باعه إلى وقت قدوم الحاج لأن قدوم الحاج قد يتقدم وقد يتأخر لأن ذلك فعلهم (المحيط البرهاني 6/404)