[1] الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول ... وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة (الهداية 1/185)
[2] (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد) ... (ولا) إلى (من بينهما ولاد)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا مغرب أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب والضم خطأ لأنه من السفالة وهي الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا من نفاه (رد المحتار 2/346)
[3] هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى (كنز الدقائق صـ 203)
[4] (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد) ... (و) لا إلى (من بينهما ولاد) ولو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو مبانة وقالا: تدفع هي لزوجها ... (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم ... (و) لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر ... (ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (الدر المختار 2/344-350 )