6. Zakaat can be given in cash or kind. If zakaat is given in kind (stock, etc.), then items of average quality should be given. It is against the spirit of discharging zakaat to give something which is of inferior quality. If one gives something of inferior quality and values it at a value higher than its market value, then the zakaat will only be discharched according to its market value. [5]
[1] لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة (الفتاوى الهندية 1/189)
[2] إذا دفعها إليه وهو شاك ولم يتحر أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا في التبيين (الفتاوى الهندية 1/190)
[3] ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد) (الدر المختار 2/344)
ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني (مختصر القدوري صـ 59)
ولا تصرف فى بناء مسجد وقنطرة (الفتاوى التاتارخانية ٣/٢٠٨)
(ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت) لانعدام التمليك وهو الركن (الهداية 1/111)
[4] إذا اشترى بالزكاة طعاما فأطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع عين الطعام إليهم لا يجوز لعدم التمليك (بدائع الصنائع 2/39)
[5] وجملة الكلام فيه أن مال الزكاة لا يخلو إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا، والعين لا يخلو إما أن تكون مما لا يجري فيه الربا كالحيوان والعروض وإما أن يكون مما يجري فيه الربا كالمكيل والموزون فإن كان مما لا يجري فيه الربا فإن كان من السوائم فإن أدى المنصوص عليه من الشاة وبنت المخاض ونحو ذلك يراعى فيه صفة الواجب وهو أن يكون وسطا فلا يجوز الرديء إلا على طريق التقويم فبقدر قيمته وعليه التكميل لأنه لم يؤد الواجب ولو أدى الجيد جاز لأنه أدى الواجب وزيادة وإن أدى القيمة أدى قيمة الوسط فإن أدى قيمة الرديء لم يجز إلا بقدر قيمته وعليه التكميل (بدائع الصنائع 2/41)