[1] الزكاة في الفلوس الرائجة كما في دراهمنا اليوم لا تجب ما لم يكن قيمتها مئتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش أو عشرين مثقالا من الذهب ولا يشترط فيها التجارة (الفتاوى السراجية صـ 137)
[2] (لا زكاة في اللآلىء والجواهر) وإن ساوت ألفا اتفاقا (إلا أن يكون للتجارة) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة (الدر المختار 2/273)
وذكر محمد فى الرقيات أنه يقوم فى البلد الذى حال الحول على المتاع بما يتعارفه أهل ذلك البلد نقدا فيما بينهم يعني غالب نقد ذلك البلد ولا ينظر الى موضع الشراء ولا الى موضع المالك وقت حولان الحول وروي عن أبي يوسف أنه يقوم بما اشترى به وفى الخلاصة إن كان الثمن من النقود لأنه أبلغ فى معرفة المالية وإلا فبالنقد الغالب وبه قال الشافعى وفى الولوالجية يقوم يوم حال عليها الحول بالغة ما بلغت بعد أن كات قيمتها فى أول الحول مائتين ويزكى مائتى درهم خمسة دراهم (الفتاوى التاتارخانية ٢/٢٣٨)
[3] واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (في الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح و البحر في صحيح الرواية قلت لكن قال في البدائع إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة اهـ ومثله في غاية البيان وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي (رد المحتار 2/306)
وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا (مراقي الفلاح صـ 715-716)
[4] نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مئتا درهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل (الدر المختار 2/295)