24. Do not crack one’s fingers while in the Musjid. [3]
25. Avoid spitting in the Musjid or blowing one’s nose and allowing it to fall on the ground.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن (صحيح مسلم رقم 553)
Hazrat Abu Zar (radhiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “The good deeds and evil deeds of my ummah were presented before me. I found among the good deeds the removal of a harmful object from the pathway, and I found among the evil deeds is the dirt of one’s nose being in the Musjid which has not been covered with sand (i.e. one cleans his nose in the Musjid and allows the dirt to fall on the ground).”
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها (سنن الترمذي رقم 572)
Hazrat Anas (radhiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “To spit in the Musjid is a sin, and its compensation is to bury it (with sand).” (This was at the time when the salaah in the Musjid used to be performed on the bare ground.)
[1]وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها وإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد نهر
قال الشامي : قوله ( ولا يكون محصورا على هذا المسجد ) هذا ذكر في الخلاصة بقوله وفي موضع آخر ولا يكون الخ أي وذكر في كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله ويقرأ فيه فإن ظاهره أنه يكون مقصورا على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك المسجد فلما فعله صاحب الدر حيث نقل العبارة عن الخلاصة وأسقط منها قوله وفي موضع آخر غير مناسب لإيهامه أنه من تتمة ما قبله إلا أن يكون قد فهم أن قوله ويقرأ فيه محمول على الأولوية فيكون ما في موضع آخر غير مخالف له تأمل لكن في القنية سبل مصحفا في مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة قال في النهر وهذا يوافق القول الأول لا ما ذكر في موضع آخر اه فهذا يفيد أنهما قولان متغايران خلافا لما فهمه في الدرر وتبعه الشارح قوله ( وبه عرف حكم الخ ) الحكم هو ما بينه بعد قوله فإن وقفها الخ ط قوله ( لم يجز نقلها ) ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم نهر ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها (رد المختار 4/ 365)
[2]ولا يتعين مكان مخصوص لأحد حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه فسبقه غيره إليه ليس له إزعاجه وإقامته منه (البحر الرائق 2/36(
[3]ذكر الفقيه رحمه الله تعالى في التنبيه حرمة المسجد خمسة عشر… والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه (الهندية 5/321)