Hazrat Jaabir (radhiyallahu ‘anhu) reports that Hazrat Abu Quhaafah (radhiyallahu ‘anhu) (the father of Hazrat Abu Bakr (radhiyallahu ‘anhu)) was brought before Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) on the occasion of the conquest of Makkah Mukarramah. His hair and beard were completely white, resembling the Thughaamah plant (a type of plant whose fruit and flowers are white in colour). Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said to him, “Change the colour of this (whiteness) through applying dye to it, however abstain from black dye.” [3]
13. It is not permissible for women to cut or trim their hair. If a husband commands his wife to cut or trim her hair, he will be sinful and it will not be permissible for her to obey him. If she obeys him, both will be sinful. [4]
14. It is not permissible for women to leave their homes to go to beauty parlours or beauticians. Similarly, revealing their private areas before other women for waxing, etc. is haraam. [5]
[1] (اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا
(قوله جاز في الأصح) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين اهـ منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه - صلى الله عليه وسلم - خضب في وقت وتركه في معظم الأوقات ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله - عليه الصلاة والسلام - غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد اهـ قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهما للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط (رد المحتار 6/756)
[2] سنن أبي داود، الرقم: 4214، قال الحافظ في الفتح 6/499: وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع
[3] صحيح مسلم، الرقم: 2102
[4] وفيه قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه (الدر المختار 6/407)
[5] (و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية (وعبدها كالأجنبي معها) فينظر لوجهها وكفيها فقط. نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا، ولا يسافر بها إجماعا خلاصة وعند الشافعي ومالك ينظر كمحرمه (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لف ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح (وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة (وشرائها ومداواتها ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف (وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح سراج (وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شهوتها) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تتارخانية معزيا للمضمرات (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة) مجتبى (الدر المختار 6/369)