Hazrat Buraidah (radhiyallahu ‘anhu) reports that on one occasion, a Sahaabi came to Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) while wearing a ring made from brass. Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said to him, “Why is it that I perceive the smell of idols from you (as idols used to be made from brass at that time)?” The Sahaabi immediately removed the ring and threw it away. Thereafter, the Sahaabi came once again while wearing a ring made from iron. Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said to him, “Why is it that I see the jewellery of the people of Jahannum on you (as the people in Jahannum will be shackled in irons of fire)?” The Sahaabi immediately removed the ring and threw it away. He thereafter asked, “O Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam), which type of ring should I wear?” Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) replied, “Wear a silver ring, and ensure that the amount of the silver in it does not exceed one mithqaal.” [2]
30. Women are permitted to wear rings made from silver and gold. They are not allowed to wear rings made of any other substance besides silver and gold (e.g. platinum, plastic, etc.). Apart from rings, women are allowed to wear all types of jewellery (e.g. bangles, necklaces, etc.), whether gold, silver, platinum, imitation, etc. [3]
[1] (ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مطلقا (إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي الفضة إذا لم يرد به التزين … (ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله - : (قوله: فيحرم بغيرها إلخ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص إتقاني والشبه محركا النحاس الأصفر قاموس وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء (رد المحتار 6/358-360)
قال في الذخيرة وينبغي أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالا ولا يزاد عليه (الجوهرة النيرة 2/281)
وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها (صحيح مسلم، الرقم: 2095)
( إلى الوسطى والتي تليها ) أي المسبحة ولم يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين فيثبت ندبه في الخنصر وإليه جنح الشافعية والحنفية ذكره ميرك وظاهر القياس أن لبسه في الإبهام والبنصر منهي بالنسبة إلى الرجال دون النساء وقال النووي يكره للرجل جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها رواه مسلم (مرقاة المفاتيح 7/2801)
ويجعله لبطن كفه في يده اليسرى وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب التحرز عنه قهستاني وغيره
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله - : (قوله ويجعله ) أي الفص لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن هداية (رد المحتار 6/361)
[2] سنن أبي داود، الرقم: 4225، سنن الترمذي، الرقم: 1785 وقال: هذا حديث غريب
[3] (ويكره التختم بالحديد وبما سوى الفضة إلا الذهب للنساء خاصة) (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/541)
باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم ذهب – عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة قال أبو عبد الله وزاد ابن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال (صحيح البخاري، الرقم: 5880)
ولا بأس للنساء بتعليق الخرز في شعورهن من صفر أو نحاس أو شبة أو حديد ونحوها للزينة والسوار منها (الفتاوى الهندية 5/359)