banner2 banner3 banner4 banner5

Subscribe now

Publications


publications

 

Banking Details


Banking Details

 

Tuesday, 24 March 2015 14:14

Sunnats and Aadaab of Wudhu

Rate this item
(0 votes)

Index

26. If any part of a limb which it’s washing is fardh in wudhu is left dry, the wudhu will be incomplete.

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. (مسلم 125-1)

Hadhrat Umar (Radiallahu Anhu) reports that a man made wudhu and left out washing an area on his foot equivalent to a nail. Upon observing the portion that was left dry, Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam) said to him: Go and complete your wudhu.

 


[1](ومن ادابه)...(استقبال القبلة و دلك أعضائه)...(والجلوس فى مكان مرتفع) (شامى 1/127)

[2]( البداية بالنية ) أي نية عبادة لا تصح إلا بالطهارة كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمر (شامى 1/105)

[3]وعند فقده او فقد اسنانه تقوم الخرقة الخشنة او الاصبع مقامه. (شامى 1/115)

[4] (و يستنثر ما فيها) اي في الأنف بقوة النفس بيده اليسرى فإن كان بباطنها شيء من الوسخ استعان بخنصر يده فأزال ما فيها (اتحاف السادة المتقين 2/355)

[5](والمبالغة فيهما) بالغرغرة و مجاوزة المارن (لغير الصائم) لاحتمال الفساد. (شامى 116-1)

[6]قال النووي في الأذكار (ص73) : ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهرانى وضوئه وأما النسائي فأدخله في باب: ما يقول بعد فراغه من وضوئه و كلاهما محتمل.

[7]( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ويجعل ظهر كفه إلى عنقه

قال الشامي : قوله ( وتخليل اللحية ) هو تفريق شعرها من أسفل إلى فوق بحر وهو سنة عند أبي يوسف وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان شرنبلالية وفي شرح المنية والأدلة ترجحه وهو الصحيح ا هـ قال في الحلية والظاهر أن هذا كله في الكثة أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ا هـ وجزم به الشرنبلالي في متنه قوله ( لغير المحرم ) أما المحرم فمكروه نهر قوله ( بعد التثليث ) أي تثليث غسل الوجه إمداد ... (رد المحتار 1/117)

[8](و) يسن البداءة بالغسل من (رؤوس الاصابع) فى اليدين و الرجلين لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبى صلى الله عليه و سلم. (طحطاوى ص 74)

[9]( و ) تخليل ( الأصابع ) اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادئا بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خلالها فلو منضمة فرض. (الدر المختار 1/117-118)

[10]قوله ( مستوعبة ) هذا سنة أيضا كما جزم به في الفتح ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم قال وكأنه لظهور رغبته عن السنة قال الزيلعي وتكلموا في كفيفة المسح والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ا هـ وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال فقال في الفتح لا أصل له في السنة لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال والأذنان من الرأس. (شامي 1/120)

[11](و) يسن (مسح الرقبة) لانه صلى الله عليه وسلم توضأ و أومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما اسفل عنقه من قبل قفاه و (لا) يسن مسح (الحلقوم) بل هو بدعة. (حاشية الطحطاوى ص74) الفصل الثالث في المستحبات والمذكور منها في المتون اثنان الأول التيامن وهو أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وهو فضيلة على الصحيح وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الاذنان ولو لم يكن له إلا يد واحدة أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معا يبدأ بالاذن اليمنى ثم باليسرى كذا في الجوهرة النيرة والثاني مسح الرقبة وهو بظهر اليدين. (الفتاوى الهندية 1/8)

[12](و) يسن البداءة بالغسل من (رؤوس الاصابع) فى اليدين و الرجلين لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبى صلى الله عليه و سلم. (طحطاوى ص74)

[13]( و ) تخليل ( الأصابع ) اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يده اليسرى بادئا بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خلالها فلو منضمة فرض. (الدر المختار 1/117-118)

[14](و) يسن (الترتيب) سنة مؤكدة فى الصحيح وهو (كما نص الله فى كتابه) (حاشية الطحطاوى ص73)

[15](ومن ادابه)...(استقبال القبلة و دلك أعضائه)...(والجلوس فى مكان مرتفع) (شامى 127-1)

[16](و) يسن (الولاء) لمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو بكسر الواو المتابعة بغسل الاعضاء قبل جفاف السابق مع الاعتدال جسدا و زمانا و مكانا (حاشية الطحطاوى ص72)

[17](ومن ادابه)...(و) عدم (التكلم بكلام الناس) الا لحاجة تفوته. (شامى 126-1)



Read 28070 times Last modified on Monday, 29 February 2016 04:51